الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرة الجعرانة، وعمرته التي مع حجته.
1019 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: لما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة.