بيتي فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟.
قال: " قدم على مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصر. فصليتهما الآن ".
فقلت: يا رسول الله أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: " لا ".
قلت: لأم سلمة حديث في الصحيح في شغله عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.
123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح 624 - أخبرنا (46 / 2) محمد بن إسحاق بن خزيمة، ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية، ومحمد بن المنذر بن سعد بهراة،