تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
وروى الدارقطني في سننه في الطهارة حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 900 الحديث السابع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) قلت رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه السلام (الماء طهور لا ينجسه شيء) انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه كلام مبسوط في أحاديث الهداية قوله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) أوليس في حديث بئر بضاعة وإنما في حديث آخر رواه ابن ماجة في سننه من حديث راشد ابن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) وفيه كلام 901 قوله عن ابن عباس قال ما من عام أقل مطرا من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على من يشاء وتلا قوله تعالى " ولقد صرفناه
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»