739 قوله يحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل فغضب عليه فقال أبو حنيفة هذا يرجع عليك افترض لمن يبايعك بالإيمان أن يخرج من عندك فيستثني فاستحسنه قلت قول ابن عباس رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان والنذور من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا * (واذكر ربك إذا نسيت) * قال إذا ذكر استثنى وكان الأعمش يأخذ بها انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وقال الطبري في تفسيره ومعناه أنه إذا نسي أن يقول في كلامه أو حلفه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة أن نقول له ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو بعد الحنث لا أنه يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة انتهى قال بعض العلماء وهذا الأليق يحمل كلام ابن عباس عليه وروى الطبراني في معجمه الوسط عن الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى * (واذكر ربك إذا نسيت) * قال إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت قال هي لرسول الله خاصة وليس لأحد منا أن يستثنى إلا بصلة اليمين انتهى 740 الحديث الثالث في الحديث (ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي ولا أمتي) قلت رواه الجماعة إلا الترمذي فرواه البخاري في العتق ومسلم في الألفاظ من الأدب... وأبو داود في الأدب والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجة في الأدب كلهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقل أحدكم أطعم ربك
(٣٠٣)