الموطأ والآية المثبتة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين إذا عليهما وصار من القسم الأول ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا هذا كله فرض على الكفاية وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين واحتجوا بحديث البراء ابن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم الحديث وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف احكامها عند العلماء في كتاب التمهيد وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب وكذلك عيادة المريض وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن آداب أمر به للتحاب والألفة ولا حرج على من قصر عنه إلا أنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتيا بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه والصلاة في جماعة قال الحسن وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا يعني أجمعين قال بان المبارك وبهذا كله أقول وقد جاء عن أبي الدرداء ما يعضد قول الحسن قال أبو الدرداء لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا قال أبو عمر قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين ومن قال ذلك فرض على الكفاية ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد فأغنى ذلك عن
(١٢)