الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٦٨
بينهما وان كانت أم الأم أقرب فالسدس لها هذا مذهب زيد وبه قال مالك وأهل الحجاز والحجة لهم أن أم الأم لا يحجبها وهو يحجب أمه عند علي وزيد فمن هنا كانت أم الأم أقوى وذهب علي وابن مسعود وأهل العراق وأكثر أهل العلم بالفرائض إلى أن الجدتين إذا كانتا متحاذيتين كان السدس بينهما نصفين وان كانت إحداهما أقرب كان السدس لها ولم تشركها الأخرى سواء كانت أم الأب أو أم الأم باب العصبات أقرب العصبات البنون وبنو البنين ثم الأب ثم الجد والإخوة للأب والأم أو للأب وقد مضى ذكر الأب والابن والجد والاخوة والحمد لله فإذا لم يكن للميت أب ولا ابن ولا جد ولا اخوة لأب وأم أو لأب فبنو الإخوة للأب والأم يحجبون بني الأخوة للأب فإن لم يكن أحد من الاخوة ولا بينهم ولا بني بنيهم وان سفلوا والعم للأب والأم يحجب ابن العم للأب ثم العم للأب يحجب بن العم للأب والأم وابن العم لان من أدلى بأم مع أب فهو أولى بالميراث أبدا من العصبات الوارثين كلهم فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بني بنيهم وان سفلوا فعم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بينهم على ما وصفت لك في عمومة الأب فإن لم يكن الجد للأب والأم فإن لم يكن فعم الجد للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت لك في عمومة الأب فإن لم يكن فأقرب العشيرة بطنا بطنا والعمل في العصبة أنك إذا وجدت أحدا من ولد الميت وإن سفل لم تورث أحدا من ولد أبيه وان قرب وإذا وجدت أحدا من ولد أبيه وان سفل لم تورث أحدا من ولد جده وان قرب وان وجدت أحدا من ولد جده لم تورث أحدا من ولد أبي جده وإذا كان بعض العصبة بأب فهو أولى لأب كان أو لأم وأب وان كانوا في درجة واحدة الا ان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فالذي للأب والأم أولى بالميراث فان استوت قرابتهم وكان عددهم واحدا ولم يدخل أحدهم بأم كانوا شركاء في الميراث فإن لم يكن للميت عصبة فالمولى المنعم بالعتق فإن لم يكن فأقرب عصبة المولى الذكور على ما ذكرت لك في كتاب المولى فإن لم يكن
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»