مغصوبا لا شبهة فيه فيقلع ما زرع وما غرس أبدا ومن اشترى أمة فأولدها ثم استحقها سيدها ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان السيد يأخذ الأمة وقيمة ولدها من واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الأخرى أنه يأخذ قيمة من واطئها يوم فاتت بالحمل وتكون أم ولد له ولا شيء للسيد من ولدها وقيل يأخذ قيمتها فقط يوم وطئها والأول أصوب وقد قيل إنه يأخذ قيمتها إذا استحقها وقيمة ولدها جميعا وهو قول ثالث والأول أصحها وأشهرها عند الفقهاء والحكم في الأمة تغر من نفسها بالحرية فيتزوجها رجل على أنها حرة ويولدها ثم يستحقها سيدها على حسب ما تقدم في المسألة قبلها على الروايتين جميعا
(٤٥٦)