التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٣٩٠
قال أبو عمر معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن ورد الأخرى ولا يعين المأخوذة من المتروكة فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين أن يردهما جميعا ولا بيع بينهما فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة ومن ذلك أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين وافترقا على ذلك وهكذا فسره مالك وغيره وقال مالك هذا لا ينبغي لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل قال مالك وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة قال مالك ومن ذلك أيضا أن يشتري منه العجوة خمسة عشر صاعا بدينار والصيحاني عشرة أصوع قد وجبت إحداهما فهذا من المخاطرة ويفسخ عند مالك هذا البيع أبدا فإن فات البيع ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه لا يوم البيع بالغا ما بلغ إلا أن يكون مكيلا غير رطب فيرد مكيلته وإن قبض
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»