التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٣٦١
ما فيه كفاية وشفاء وبيان فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومولى القوم من أنفسهم أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن جرير وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال قيل ليزيد بن أرقم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة قال آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل قال أبو عمر الذي عليه جماعة أهل العلم أن بني هاشم بأسرهم لا يحل لهم أكل الصدقات المفروضات أعني الزكوات وقد مضى من بيان هذا المعنى في باب ربيعة وغيره ما فيه كفاية
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»