التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٢٥٦
الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بمسح القدمين إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم وأن ذلك إنما يدرك بالغسل لا بالمسح ودليل آخر من الإجماع وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه أدى الواجب الذي عليه واختلفوا فيمن مسح قدميه فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده فالقول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين مع قوله ويل للأعقاب من النار وقد قيل إن من قرأ * (وأرجلكم) * بالخفض أراد به المسح على الخفين مع ما روي في ذلك من الآثار والله أعلم وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله عز وجل * (وأرجلكم إلى الكعبين) * في آية الوضوء أبالنصب أم بالخفض فقال هو الغسل ولا يجزي المسح قال أبو عمر من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب فكأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وكأن ذلك أشبه بفعل النبي وبأمره فأما فعله فما نقل الجمهور كافة عن
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»