وهذا الإسناد عندي خطأ ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن أم سلمة بمثل إسناد مالك حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ابن عبيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيل النساء شبر قلت يا رسول الله إذا تخرج أقدامهن قال فذراع لا يزدن عليه وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال مالك والله أعلم وقد مضى في حديث العلاء قوله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ومضى القول في معنى هذا الحديث هناك والحمد لله وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت لها المرأة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ففي هذا الحديث بيان طول ذيول النساء وأن ذلك لا يزيد على شبر أو ذراع في أقصى ذلك فقف عليه فهو أصل هذا الباب وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة خلاف قول أبي حنيفة وقد
(١٤٨)