التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٢٩٠
وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر علي فريضة وهو لكم تطوع والأضحى علي فريضة وهو لكم تطوع والغسل يوم الجمعة علي فريضة وهو لكم تطوع وهذا حديث منكر لا أصل له ونوح بن أبي مريم ضعيف متروك ويقال اسم أبيه أبي مريم يزيد بن جعدبة وكان نوح أبو عصمة هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفه وكذلك أبان بن أبي عياش مجتمع على ضعفه وترك حديثه وفيه أن الصلوات المكتوبات المفترضات خمس لا غير وهذا محفوظ في غير هذا محفوظ في غير ما حديث وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا مقرا وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم وقد ذكرنا اختلاف العلماء في قتل من أبى من عمل الصلاة إذا كان بها مقرا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب والحمد لله
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»