واحتج بهذه الآثار من قال إن السلب للقاتل على كل حال نادى به الإمام أم لم يناد ولا حجة في ذلك لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) * 8 41 الآية واحتج من جعل ذلك إلى الإمام وأنه أمر ليس بلازم إلا أن يجتهد في ذلك الإمام وينادي به على حسبما يراه وأن له منع القاتل من السلب وله إعطاؤه على حسبما يؤدي إليه اجتهاده بما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مودي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المودي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المودي خلف صخرة ومر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله على المسلمين بعد إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف
(٢٥٥)