التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٢٧
حديث ثان ليزيد بن خصيفة 596 مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو من أزدشنؤة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد (5412) في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية وهو حديث ثابت وقد ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم إباحة اتخاذه للصيد فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة وما عداها فداخل في باب الحظر وقد أوضحنا ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله قال أبو عمر احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب المتخذ للزرع والماشية والصيد لأنه ينتفع به في ذلك قال وكل ما ينتفع به في ذلك قال وكل ما ينتف به فجائز شراؤه وبيعه ويلزم قاتله القيمة لأنه أتلف منفعة أخيه
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»