التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٩٠
العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع وقال الطحاوي فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت واحتجوا أيضا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له سعة فلم يضح فلا يشهد مصلانا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله فذكر مثله قالوا وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها قال أبو عمر هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»