أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من داء كان برأسه قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى ونزل به ضر إلا أنه إن حلق شيئا من الشعر في موضع المحاجم فعليه فدية إذا حلق شيئا له بال عند مالك وإن حلق عند مالك شعرة أو شعرتين فلا شيء عليه ويستحب له أن يطعم قبضة من طعام وقال جماعة من أهل العلم إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في شعر البدن شيء وقد ذكرنا اختلاف العلماء في حكم حلاق الشعر وما لهم في ذلك من المذاهب فيما تقدم من هذا الكتاب
(١٦٤)