واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفر فيصوم ثم يفطر نهارا من غير عذر فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له وعلى ذلك مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه وروى البويطي عن الشافعي قال إن صح حديث الكديد لم أر بأسا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره وروى المديني عنه كقول مالك أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك قال أبو عمر الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظر لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر ومن جهة الأثر أيضا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال آذننا (121) رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بالرحيل لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر وأصبح الناس شرجين (122) منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران آذننا (123) بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين
(٥١)