التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٥٦
قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير قال استأذن أفلح بن قعيس أو ابن أبي قعيس على عائشة فقال إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أئذني له فإنه عمك أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله ابن نصر بن بحير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس قالت فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك قال من أين قال أرضعتك امرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك وأخبرنا خلف حدثنا أبو الطاهر حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد ابن كثير حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عراك عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربت يداك في هذا الحديث أو ما علمت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فإلى هذا ذهب = من ذكرنا من فقهاء الأمصار وذهب جماعة من التابعين بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئا وقد ذكرنا من قال بالقولين جميعا من العلماء وذكرنا الحجة لكل فريق منهم وما نزعوا به لمذاهبهم وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من السنن وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب فلم نر لتكرير ذلك ههنا وجها وبالله التوفيق
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»