التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٩٠
ذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال أهل ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين راح منطلقا إلى منى قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث مرات فذكر مثله قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله وعن معمر وابن جريج عن خصيف عن مجاهد عن ابن عمر نحوه قال مجاهد فقلت لابن عمر قد أهللت فينا إهلالا مختلفا قال أما أول عام (152) الأول فأخذت بأخذ أهل بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس كذلك كنا نصنع إنما كنا نهل ثم نقبل على شأننا قلت فبأي ذلك نأخذ قال نحرم يوم التروية قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال إن شاء المكي ألا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل قال وكذلك إن كان أهله دون الميقات إن شاء أهل من أهله وإن شاء (153) من الحرم قال أبو عمر قد ذكرنا إهلال من كان مسكنه (154) دون المواقيت إلى مكة في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله وفي الموطأ أيضا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة (155) وهذا قد جاء عن رجل لا يحتج به عن عبيد الله بن عمر
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»