فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وكان الشافعي يقول يكفر قال وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي قال المروزي أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد قال وأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها قال أبو عمر قد مضى من قوله وحكايته عن مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور في معنى اللغو غير هذا والذي حكاه في الوجهين جميعا في اللغو صحيح والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا وهو قول عائشة وابن عباس وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب الشافعي وسائر العلماء في ذلك ما فيه كفاية وبيان في باب العلاء بن عبد الرحمان من كتابنا هذا فلا معنى لتكرير ذلك ههنا وبالله التوفيق والرشاد لا شريك له ذكر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايمان اللغو ما كان في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة كل يمين = حلف فيها على وجه من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة قال ابن شهاب قال الله * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * وسئل عن الأيمان ما توكيدها فقال توكيدها ما حلف عليه الرجل أن يفعله جادا ففي تلك الكفارة وما كان من يمين لغو فإن الله قد عفا عنها
(٢٥١)