التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٢٠٧
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على الاستحاضة عندهم وطائفة تستحبه ولا توجبه وقد ذكرنا هذا المعنى وأوضحنا القول فيه في باب المستحاضة عند ذكر حديث نافع عن سليمان بن يسار من هذا الكتاب وأما المذي المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا وعليه وقع الجواب وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل (151) وقد روى سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي مثل حديث علي قرأت على عبد الوارث (152) بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وإسماعيل بن علية قالا أخبرنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت اغتسل فسألت رسول الله عن ذلك فقال يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي (153) قال تأخذ كفا من ماء فانضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابك
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»