التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١٨٨
حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز (104) ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين ومن حجتهم أيضا ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار حدثنا محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي سعد قال أخبرنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به (105) الآثار كلها تدل على جواز أمان المرأة على كل حال وقد اختلف العلماء أيضا في أمان العبد فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي أمانة جائز قائل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف وروي عن عمر معناه حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا محبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما كان يوم الفتح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»