التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١٦٨
وحجة من قال هذا القول ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب (56) وقال جمهور العلماء لا يقطع الصلاة شيء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من التابعين قال أبو عمر الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل غير أن حديث أبي ذر وغيره في المراة والحمار والكلب منسوخ ومعارض فمما عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء حديث عائشة المذكور في هذا الباب وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن عمر بن علي حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح والزهري قالا حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة فسقط بهذا الحديث أن تكون المرأة تقطع الصلاة وكيف تقطع الصلاة بمرورها وفي هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»