التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١٥٣
عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي لنا (23) طير وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم أكل لحم صيد ألبته على ظاهر عموم قول عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * قال ابن عباس هي مبهمة وكذلك كان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو لحم حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال لم نرده عليك إلا أنا حرم وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وحجتهم أيضا حديث زيد بن أرقم وابن عباس حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو سلمة قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم يا زيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضد صيد وقال عفان عضو صيد فلم يقبله وقال أنا حرم قال نعم وقال عفان بلى (24) وروي عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في حديث فيه طول وفيه عن عثمان إجازة ذلك وقال آخرون ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»