قال أبو عمر هذا منكر الإسناد (91) لا يصح والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ عن أبي حازم عن سعيد مرسلا وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الثغري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمان بن يونس قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عمر هذا خطأ ولم يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهل وإنما رواه عن سعيد بن المسيب كما قال مالك وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالفه غيره وهو عندهم لين الحديث ليس بحافظ وهذا الحديث محفوظ من حديث أبي هريرة ومعلوم ان سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة (92)
(١٣٥)