التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨
اختلاف عنه ولم يختلف عن أبي ثور في جواز ذلك في الوجهين جميعا وقد ذكرنا الحكم في ذلك عن علماء الأمصار وذكرنا ما جاء في ذلك من الآثار في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من كتابنا عند ذكر حديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها وذكرنا هناك حكم النذر المجمل وكفارته وما في ذلك للعلماء (12) والحمد لله وأما حديث سعد بن عبادة في هذا الباب فأكثر ما روي فيه الصدقة من حديث القاسم بن محمد وغيره أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أمي ماتت ولم توص أفينفعها أن أتصدق عنها من مالها قال نعم قال وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث أن بكيرا حدثه عن سليمان بن يسار أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت ولم توص فهل تنالها صدقتي إن تصدقت عنها قال نعم قال وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا هارون عن حميد الطويل عن الحسن قال قال سعد الأنصاري يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها بعدها قال نعم وعليك بالماء قال وحدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية (13) عن حميد بن أبي الصعبة عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقي عنها الماء
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 ... » »»