التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٨١
المدينة فتلقوه بالوجوب دون جزاء كذلك قال أبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو سعيد ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بن لابتي المدينة وأنه حرم شجرها أن يعضد قالت زينب فكان أبو سعيد يضرب بنيه إذا صادوا فيها ويرسل الصيد (28) قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال قلت لأنس بن مالك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم (29) وقد قالت فرقة في صيد المدينة جزاء واحتجوا بأنه حرم نبي كما مكة حرم نبي واعتلوا بقوله إن إبراهيم حرم مكة وإني احرم ما بين لابتيها والوجه المختار ما قدمنا ذكره وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم والأصل أن الذمة بريئة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين وأما حرم المدينة وكم يبلغ من المسافة ومعنى لابتيها وهما الحرتان فقد مضى في كتابنا هذا في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد الله
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 ... » »»