التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٠
وقال أبو جعفر الطحاوي كل مفصل عند العرب كعب وقال (52) للناس في الكعبين ثلاثة أقوال فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القدم كعبا وفي الساق كعبا ففي كل رجل كعبان قال وغيره يقول في كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم مما يلي الساق قال وآخرون يقولون الكعب هو الدائر بمغرز الساق وهو مجتمع العروق من ظهر القدم إلى العراقيب قال والعرب تقول الكعبان هما العرقوبان قال أبو عمر قد ذكرنا في باب بلاغات مالك عند قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أحكام غسل الرجلين وإبطال قول من قال بمسحهما وذكرنا الحجة في ذلك من جهة الأثر والنظر وذكرنا القول المختار عندنا في الكعبين هناك والحمد لله واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه المتوضئ له كما يأخذه لسائر الأعضاء ومن مسح رأسه بماء فضل من البلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين يجزئ وقد مضى القول في الوضوء بالماء المستعمل في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي (53) وليس في حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر مسح الأذنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يمسح أذنيه في وضوئه وقد مضى القول في مسح الأذنين وما في ذلك من الحكم والاختيار لفقهاء الأمصار في باب زيد ابن أسلم عن عطاء بن
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»