التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١١٧
وأما (11) ما في هذا الحديث من المعاني فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مرتين وقد مضى القول في غسل اليدين قبل إدخالهما في (12) الإناء وما للعلماء في ذلك من الاستحباب والايجاب وما للرواة فيه من ذكر مرتين أو ثلاثا مستوعبا ممهدا في باب أبي الزناد (13) والحمد لله وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه والمضمضة معروفة وهي أخذ الماء بالفم من اليد وتحركيه في الفم هي المضمضة وليس إدخال الأصبع ودلك الأسنان بها من المضمة في شيء فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقد مضى ما للعلماء في المضمضة من الأقوال في الإيجاب والاستحباب والاعتلال لذلك بما فيه كفاية وبيان في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي (14) ومضى هناك أيضا القول في الاستنشاق والاستنثار وما للعلماء في ذلك من المذاهب والاختيار (15) وزدنا ذلك بيانا في باب أبي الزناد (16) والحمد لله وأما غسل الوجه ثلاثا فهو الكمال والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ بإجماع العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهذا أكثر ما فعل من ذلك صلى الله عليه وسلم وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاث لا على أن شيئا من ذلك نسخ لغيره
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»