التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣٣٣
وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل كما قال لا دين لمن لا أمانة له (1) وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي مستكمل الإيمان واحتج أيضا بحديث عتبان بن مالك وعمرو بن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أو لأحدهما هل تسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة وهذا محمول عندنا على الجمعة واحتج بحديث هذا الباب قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب الحديث قال ومحال أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت قوم إلا على ترك الواجب وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»