التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣٢٥
أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمرو أن رجلا أتى النبي عليه السلام فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في السؤال ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا (1) قال أبو عمر السؤال لا يجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة في المعيشة إلا أن يسأل ذا سلطان لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم يتعين أو يسأل في أمر لا بد له منه من حمالة يتحملها أو دين أدانه في واجب أو مباح يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس به وهم الصالحون الذين قصد إليهم في حديث الفراسي المذكور في هذا الباب والله أعلم وفي حديث قبيصة بن المخارق ثلاثة وجوه وفي حديث أنس أيضا ثلاثة وجوه تحل فيها المسألة لا ينبغي أن تتعدى إلا ما ذكرنا في حديث سمرة والله أعلم
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»