التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٤
وقد حدث به معمر عن الزهري مرة عن سعيد عن أبي هريرة ومرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة وكذلك هو صحيح لهما ولكل (1) من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب عن أبي هريرة وهو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل (وأما رواية ابن عيينة لحديث أبي الزناد فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن واضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) (2) قال أبو عمر احتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث وقالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»