التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٠
حديث ثان وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر (2) هكذا رواه يحيى فليجعل في أنفه ثم ليستنثر ولم يقل ماء وهو مفهوم من الخطاب وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخنا إلا فيما حدثناه أحمد بن محمد عن أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه فإنه قال فيه فليجعل في أنفه ماء وأما القعنبي فلم يقل ماء في رواية علي بن عبد العزيز عن القعنبي ورواه أبو داود عن القعنبي فقال فيه فليجعل في أنفه ماء (3) وكذلك رواية ابن بكير ومعن وجماعة عن
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»