التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ١٦٥
حديث خامس عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها (1) في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها (2) لتنفرد به (3) فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها وقال الأخفش كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج وتأخذه هي وحدها قال أبو عمر (4) وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»