التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٩٦
يؤمروا أو ينهوا ومن حديث مالك عن نافع (1) عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب الحديث وهذا (2) لو حملناه على عمومه ما جاز للرجال ولا للنساء ولكن قد جاءت آثار تخص النساء قد ذكرناها والحمد لله في باب نافع وغيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب قال وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا خالد بن يزيد الرقي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقر قال سمعت البراء بن عازب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو حلية الذهب شك شعبة قال وحدثنا محمد بن يونس الكريمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا مسعر بن كدام عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء قال نهينا عن سبع وأمرنا بسبع أمرنا باتباع الجنائز
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»