قال أبو عمر حكم الأرحي (1) وسائر المنافع من النبات والشجرات فيما كان أصل قوامه وحياته من الماء الذي لا صنع فيه لآدمي كماء السيول وما أشبههما كحكم ما ذكرنا لا فرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظر وأما ما استحق بعمل أو ملك صحيح واستحقاق قديم وثبوت ملك فكل على حقه على حسب ما من ذلك بيده وعلى أصل مسألته والله الموفق للسداد لا شريك له (2)