التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٤٠٣
أخبرنا خالد عن بركة أبي العريان المحاربي قال سمعت ابن عباس يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال أحمد بن زهير كذا قال عن بركة أبي العريان وسمعت أبي يقول وأبو العريان الذي يحدث عنه خالد اسمه أنيس وأخبرنا أحمد بن قاسم بن (1) عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال أبو عمر قد فسر ابن عباس رضي الله عنه في حديثه معنى هذا الحديث وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه وفي هذا رد على من ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع فيه الميتة مع امتناعه من أكله وإقراره بنجاسته وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلك بأن قال هذا الحديث وما كان مثله إنما خرج على ما قد حرم بذاته مثل الخمر وشحوم الميتة وأما
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»