التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٥
حديث مالك هذا توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهذا محتمل للتقديم والتأخير كأنه قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنه لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره وجملة القول في هذا المعنى أن الواو لا توجب رتبة ولا تعطي تعقيبا وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار الثوري وغيره فقدموا غسل الذكر في اللفظ على الوضوء وجاؤوا بلفظ لا إشكال فيه حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه تصيبه الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد وحدثنا (1) سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»