التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١١٤
وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد جمرة من نار أو قال حلية أهل النار وقد روي مثل هذا مرفوعا ولا يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر وليس بثابت والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي وهذا في كل شيء إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح (ولا يختلف في صحته) (1) وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعني قالا أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن مسلم أبي ظبية السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (2) فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء أتخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا لم يقل محمد عن عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي (3) وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قال سمعت أبا إسحاق الفزاري ورأى في يد رجل خاتما فقال له في يدك خاتم ما لبست
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 ... » »»