حديث سادس وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل (1) من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة (2) هكذا قال وانتفل من ولدها وأكثرهم يقولون وانتفى من ولدها والمعنى واحد وربما لم يذكر بعضهم فيه انتفى ولا انتفل واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازي وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات قالا حدثنا يوسف
(١٣)