التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٨٤
وقال أبو حنيفة يعيدون وقال الشافعي إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا وقال الشافعي الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا إطلال العدو عليهم فيتراءون صفا والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين والمسلمون كثير والعدو قليل تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف لا يجزئ غير ذلك ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبن فإن صلى خائفا ثم أمن بنى
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»