التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٧٥
ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين (1) قال أبو عمر كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره وأجاز أن تصلي الفريضة خلف المتنفل يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود وصلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين ولا وجه لقول من قال إن حديث أبي بكرة وما كان في الحضر لأن فيه سلامه في كل ركعتين منها وغير محفوظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف في الحضر وقد حكى المزني عن الشافعي قال ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا قال وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة قال أبو عمر قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»