التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٥٦
لأن سداه حرير وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز ما بطن وقال أبو حنيفة لا بأس بلبس ما كان سداه حريرا ولحمته غير ذلك قال وأكره ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير وقال محمد بن الحسن لا بأس بلبس الحرير ما لم تكن فيه شهرة فإن كانت فيه شهرة فلا خير فيه وقال أبو جعفر الطحاوي وقد أجمعوا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وفي حديث ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت (1) فأما السدا والعلم فلا يعني الحرير وهذا يبين المراد في النهي عن ذلك وقال بسر بن سعيد رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها خز ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة واختلف العلماء في لباس الحرير للرجال في الحرب أو من جرب وحكة تكون بهم فرخص فيه قوم وكرهه آخرون وممن كرهه مالك بن أنس وابن القاسم وجماعة من أهل العلم على كل حال ورخصت فيه جماعة منهم وإليه ذهب ابن حبيب ومن حجتهم ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن أبي عمر عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»