التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣١
قال له قد زوجتك وقال قد قبلت (أ) لم يصح حتى يقول المتزوج زوجني ابنتك ويقول الآخر قد زوجتكها ويقول المتزوج قد قبلت نكاحها وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال بعني سلعتك بكذا فقال الآخر (ب) قد بعتك لم يصح إلا أن يقول الأول قد قبلت وهو قول ابن القاسم وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه إذا قال زوجني فقال قد زوجتكها كان تزويجا ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك قال فرقوا بين البيع والنكاح وحكي عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضا مثل قوله في النكاح ولم يختلف قوله في النكاح وقال الحسن بن حي إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره فقال المشتري قد قبلت فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه (ج) وإن شاء لم يلزمه وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء فيما ذكر الطحاوي قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه إذا قال بكم سلعتك فيقول مائة دينار فيقول الرجل أخذتها فيقول
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»