التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٤٩
قال أبو عمر هذا لفظ عموم والمراد منه الخصوص بإجماع لأنهم لا يختلفون أن مالك الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء حلال ذلك كله لهم أجمعين والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف فلا يجوز للرجال التختم بالذهب ولا أن يحلي به سيفا ولا مصحفا لنفسه ولا يلبسه في شيء من الأشياء وكذلك الحرير لا يلبسه الرجال بحال من الأحوال إلا أن العلماء مختلفون في المقدار المحرم منه فقال منهم قائلون إنما النهي والتحريم في ذلك عني به الثوب من الحرير الخالص الذي لا يخالطه غيره وهذا إجماع على ما وصفنا للرجال وممن ذهب إلى أن المحرم من الحرير هو الصافي منه الذي لا يخالطه في ذلك الثوب شيء غيره عبد الله بن عباس وجماعة من العلماء وحجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيب عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فلا بأس وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى (الغساني) (أ) قال حدثنا أبو خيثمة عن خصيب عن عكرمة
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»