التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٠٨
وقد قال الله تعالى في ماء النهر * (فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه) * 1 الآية قال ابن وهب سمع مالكا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن يكون يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا لذلك فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله قال وسمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس منه فقيل لمالك أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك وروى شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن سعيد بن وهب قال كنت بالشام وكنت أتقي أن آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرجل المسلم يومه غير مفسد وقد فرق قوم بين الثمر المعلق وما كان مثله وبين سائر الأموال فأجازوا أكل الثمار أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا عبد الله بن محمد الحصيني قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن المبارك قالا
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»