التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٥٨
لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البزاق في القبلة أنه يبزق (أ) تحت قدمه وعن يساره وهذا ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر (1) والحمد لله قرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر جميعا أن القاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخاعة في المسجد فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه وقال إن أحدكم أو إن المرء إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلته فليبزق إذا بزق عن يساره أو تحت قدمه وحدثنا (ب) عبد الوارث وسعيد بن نصر (ج) قالا حدثنا إسماعيل حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن خراش عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في صلاته أقبل على الله (د)
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»