التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٢٠
وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر ويحيى بن أبي بكير قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وهذا (د) يدلك على أن قوله في حديث نوفل الدئلي من فاتته الصلاة أراد صلاة العصر فيكون معناه ومعنى حديث ابن عمر سواء وتكون صلاة العصر مخصوصة بالذكر في ذلك غيرها بالمعنى وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعم وأولى بصحيح المعنى من حديث ابن عمر وقالوا فيه قوله من فاتته الصلاة وقد فاتته صلاة يريد كل صلاة لأن حرمة الصلوات كلها سواء قال وتخصيص ابن عمر لصلاة العصر هو كلام خرج على جواب السائل كأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال له الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ولو سئل عن الصبح وغيرها كان كذلك جوابه أيضا والله أعلم بدليل حديث نوفل بن معاوية الذي تفوته الصلاة أو تفوته صلاة فكأنما وتر أهله وماله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»