وابن الماجشون وحكاه ابن القاسم عن مالك ولم يسمعه منه في الرجل يتزوج المرأة وهي ترضع فيصيبها وهي ترضع إن ذلك اللبن له وللزوج قبله لأن الماء يغير اللبن ويكون منه الغذاء واحتج بهذا الحديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة قال ابن القاسم وبلغني عن مالك إذا ولدت المرأة من الرجل فاللبن منه بعد الفصال وقبله ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني فاللبن منهما جميعا أبدا حتى يتبين انقطاعه من الأول وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضع فيكون من الآخر وهو قول ابن شهاب وقد روي عن الشافعي أنه منهما حتى تضع فيكون من الثاني وقد مضى القول في لبن الفحل في باب ابن شهاب عن عروة والحمد لله (1)
(٩٤)