قال أبو عمر (1) هذا حديث صحيح وفيه أن الحاج جائز له قطع التلبية قبل الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف فروى أنس بن مالك ما ذكرنا (2) وعن ابن عمر مثله مرفوعا وهو فعل ابن عمر وقوله في ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (3) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن (4) عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله (5) بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فمنا (6) الملبي ومنا المكبر (1) أخبرنا خلف بن سعيد قراءة مني عليه أن عبد الله بن محمد حدثهم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يحيى بن
(٧٣)